السيد أحمد الموسوي الروضاتي
506
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا نفقة للبائن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 119 : المسألة 17 : كتاب النفقات : لا نفقة للبائن . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . . . * البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 120 : المسألة 18 : كتاب النفقات : البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف ، وينبغي أن تعطى نفقتها يوما بيوم . . . وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك . * يقدم الآباء على الأمهات في وجوب الإنفاق على الأولاد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 121 ، 122 : المسألة 20 : كتاب النفقات : إذا لم يكن أب ولا جد ، أو كانا وهما معسران ، فنفقته على أمة . . . دليلنا : عموم الأخبار التي وردت بوجوب النفقة على الولد ، ويدخل في ذلك الآباء والأمهات ، وإنما قدمنا الآباء بدليل الإجماع . . . * الأب أولى بالنفقة على ولده من الأم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 122 ، 123 : المسألة 21 : كتاب النفقات : إذا اجتمع جد - أبو أب وإن علا - وأم ، كانت النفقة على الجد دون الأم . دليلنا : إنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب ، والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بالاتفاق . * تجب النفقة على الأب والجد معا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 123 : المسألة 23 : كتاب النفقات : تجب النفقة على الأب والجد معا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجب على الولد أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 123 ، 124 : المسألة 24 : كتاب النفقات : يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون . . .
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 16 ) . وقد ذكر الإجماع .